أمَّا هذه المسألة وهي مسألة الخرص ؛ فقد كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يرسل خراصيين - أي يحزرون ويقدرون الثمر - من أجل أن يؤخذ منه إن كان عثرياً العشر ، وإن كان بالمسنى نصف العشر ، فهذا واردٌ .
وقد كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في غزوة تبوك فمر بحديقة وقال : " احزروها " فخرصها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وخرصها غيره ، فما رجعوا سألوا المرأة صاحبة البستان فقال : إنه وقع كما أخبر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، فالخرص مشروع .
وأما حديث : دعوا لهم الربع أو الثلث ، فإنه حديث سهل بن أبي حثمة يرويه عنه عبدالرحمن بن مسعود بن نيار وهو مجهول الحال ، وجاء من حديث جابر عند ابن عبدالبر وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف ، وورد عن عمر بن الخطاب بنفسه بهذا المعنى ، فعلى هذا فقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لأن الحديث يصلح للحجية الحديث الأول وهو حديث سهل بن أبي حثمة في سنده عبدالرحمن بن مسعود بن نيار وهو مجول الحال ، وفي الحديث الثاني ابن لهيعة وهو يصلح في الشواهد والمتابعات ، ومجهول الحال أيضاً يصلح في الشواهد والمتابعات ، وجاء عن عمر موقوفاً ، بقي معنا ما المعنى : " ودعوا لهم الثلث أو الربع " معناه : يترك لصاحب البستان ما يأكل أولاده ، وأيضاً إذا بقي شيئ يترك له ما يتصدق به فإنه يأتيه فقراء وسائلون فيتصدق عليهم من ذاكم الثمر .
فعلم أن الحديث صالحٌ للحجية وأن معناه ... لا غرابة فيه ولا شذوذ والله المستعان .
-----------
من شريط : ( أسئلة أهل الريدة الشرقية بحضرموت )