ليس هناك ذكر مشروع ، بل يسجد سجدتين ثم يسلم ، وقد ورد أنه يتشهد لكنه شاذ .
وأما أهو قبل التسليم أو بعده ، فالأحاديث المتكاثرة قبل التسليم ، وجاء أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - صلى خمساً ثم سلم ، ثم قيل له : أزيد في الصلاة يا رسول الله ؟ ، قال : " لا " ، قالوا : صليت خمساً ، فاستقبل وسلم وسجد سجدتين .
لكن هذا ليس له مكان لأنه قد سلم ..
وعلى كلٍ فهذا جائز وذاك جائز ، ومن كان يحفظ الأدلة فالأحسن له هو ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يعمل بكل دليل في موضعه ، الدليل الذي جاء أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - سجد قبل التسليم إذا حصل نفس تلك الحادثة تسجد قبل التسليم ، والذي جاء بعد التسليم إذا حصلت نفس تلك الحادثة تسجد بعد التسليم .