لا يجوز ، لأن قاطع الصلاة يعتبر كافراً ؛ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : " فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآتَوْا الزَّكَاة فَإِخْوَانكُمْ فِي الدِّين " مفهوم الآية الكريمة : أنهم لو لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخواننا في الدين .
ويقول الله سبحانه وتعالى مبيناً للوعيد لقاطع الصلاة : " فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا " .
ويقول : " فَوَيْل لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتهمْ سَاهُونَ " .
ورى الإمام مسلم في < صحيحه > عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " ليس بين العبد أو الكفر أو الشرك ترك الصلاة " .
وروى أبو داود في < سننه > عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ؛ فمن تركها فقد كفر " .
بقي إذا زوج الرجل ابنته رجل لا يصلي وهو لا يعرف هذا الحكم العقد باطل ، وينبغي أن يطالبه بالصلاة ، فإن صلَ جدد له العقد ، وإن لم يصلِ وجد عليه أن يأخذ ابنته من عنده لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول : " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " ، فالمسلمة لا تحل للكافر ، والكافرة لا تحل للمسلم .
بقي الرجل نفسه أيجوز له أن يتزوج بامرأة لا تصلي ؟ لا يجوز له أن يتزوج بامرأة لا تصلي فإنها تعتبر كافرة والله المستعان .
والأولاد تابعون لأبيهم لأنه عقد شبهة .
-------------
من شريط : ( أسئلة وأجوبة حول أمور القبيلة )