حكم الذبيحة التي تُذبح عند الصلح

الزيارات:
3789 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
يسألون على الهَجَّر المتعارف عليه عند القبائل ؟
نص الإجابة:
الهَجَّر المتعارف عليه بين القبائل يعتبر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم : " فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " ، ويقول سبحانه وتعالى : " قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ " .
وروى الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " لعن الله من ذبح لغير الله ".

فقد حصلت حوادث على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أمر رجلًا أن يذبح عند رجل، كان يدعوه إلى العفو، فإن أبى دعاه إلى الأرش، أو الدية، فإن أبى فالقصاص ، هذا هو الوارد ، وإلا فقد حدثت حوادث أن الصحابة رضوان الله عليهم في ذات مرة اختصموا من أجل قضية الإفك في المسجد الأوس والخزرج ، فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نزل وسكتهم، وتكلم بعضهم على بعض بكلام حتى اتهم بعضهم بعضًا بالنفاق ، وما قال يلزمك أن تذهب وتذبح عنده وتطيِّب نفسه ما قال هذا.
أيضًا سبب نزول " وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ " ، كذلك أيضًا اختصم جماعة عبدالله بن رواحة وجماعة عبدالله بن أبي حتى تضاربوا بالجريد وهم مسلمون إلا عبدالله بن أبي فيعتبر منافقًا، فبعدها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما قال طهروا هذا المكان بالبقر والغنم .
أيضًا ورد في الصحيح أن رجلًا ضرب امرأته حتى خضَّر جلدها - أي تجمد الدم في مواضع وصار جلدها أخضر - فما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يلزمك أن تذهب وتذبح عند أهلها.
فهي بدعة أظنها بدعة خاصة باليمنيين، مقصورة على اليمنيين وعسى أن لا تسري إلى أهل البلاد الأخرى ، لأن الشيطان يسري ويجري بالبدع في أسرع وقت ، والسنن تحتاج إلى صبر وإلى بطء والله المستعان .

----------------
من شريط : ( أسئلة وأجوبة حول أمور القبيلة )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف