ما حكم الرشوة لأخذ أموالنا من الجمارك مع العلم بأننا لايمكننا أن نأخذ أموالنا إلا بهذه الطريقة ؟

الزيارات:
2724 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ما حكم الرشوة لأخذ أموالنا من الجمارك مع العلم بأننا لايمكننا أن نأخذ أموالنا إلا بهذه الطريقة ؟
نص الإجابة:
الرشوة ما أعطي لإحقاق باطلٍ أو لإبطال حقٍ ، فعلى هذا إذا طلب منك أهل الجمارك أربعمائة ألف ولو أعطيتهم عشرين ألفاً قالوا : تدفع خمسين ألفاً فأنا أنصحك أن تفعل ذلك ، أنت ليس عليك شيئ لأنك تفتدي مالك ببعض مالك ، والضرائب والجمارك هذه حرام عليهم أن يأخذوها ، الواجب على الناس هو دفع الزكاة إليهم ، أما الضرائب والجمارك فهي محرمة عليهم ، وجاء في حديث في امرأة أنها لا تدخل الجنة حتى يدخلها صاحب مكس ، فهي محرمة .
لكن الذي يأخذ هو يعتبر ملعوناً لأنه أخذ مالك بغير حق ، هو مرتشي ملعون ، وأما أنت فلا شيئ عليك في ذلك .

-------------
من شريط : ( الأجوبة السنية على الأسئلة التنزانية )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف