ما حكم الرهن المعروف عند القبائل ، وهو أن بعضهم يعطي مالاً نقوداً لشخص ويستلم منه قربة ويستغل هذه القربة فترة من الزمن ونقوده كما هي عند المستفيد وبعضهم يأخذ النصف وبعضهم الربع ونقوده كما هي ، فهل يكون هذا الربع أو النصف مقابل أجاره وأتعابه أم هي ربا ؟
إذا رهن الراهن شيئاً فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا الظهر يركب ويحلب بنفقته فما عداه فلا يجوز أن ينتفع به .
وهذا ربما أنه ما يرد له نقوده إلا وقد استفاد مثلها أو نصفها أو أكثر منها هذا أمرٌ لا يجوز ، لكن إذا زرعها المرتهن وصار يعطي الراهن بقدر ما يتعارف عليه الناس باربع أو الثلث أو النصف مثل ما يتعارف عليه الناس كم للزارع وكم لصاحب المال فلا بأس بهذا إن شاء الله إذا كان عن تراضٍ .
أما أن يأخذ غلت الأرض ثم بعد ذلك يرد له ماله كاملاً فلا ، وقد سمعتم قبل أن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " الظهر يركب ويحلب بنفقته " .
--------------
من شريط : ( الفتوى الشرعية على الأسئلة العقيقية )