قال لبس الذهب المحلق، وما العمل مع الأحاديث الدالة على تحريم الذهب المحلق؟

الزيارات:
3171 زائراً .
تاريخ إضافته:
16 صفر 1433هـ
نص السؤال:
قال لبس الذهب المحلق، وما العمل مع الأحاديث الدالة على تحريم الذهب المحلق؟
نص الإجابة:
الذهب محرم على الرجال ، أما للنساء فالصحيح جوازه لما جاء أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - رأى امرأة وفي يديها مسكتان من ذهب فقال : " أتؤدين زكاة هذا ؟" ، قالت : لا ، قال : " أيسرك أن يسورك الله بهما من نار " .
وما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن النجاشي أهدى للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حليا وفيها خاتم من ذهب ، فأخذه النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كالكاره له كالمعرض عنه وألبسه ابنته ، فهذان يدلان على جوازه للنساء .

وأما حديث : " من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب ، ومن أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب " إلى آخر الحديث فإنه من طريق أسيد بن أبي أسيد البراد ولا يرتقي إلى الحجية ، حديث السلسله التي أنكرها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - على فاطمة وقال عند أن اشترت عبدا واعتقته : " الحمدلله الذي انقذ فاطمة بنت محمد من النار " فهذا يدل على أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إختار لأهله ماهو الأكمل من الزهد والأفضل ، والصحيح الجواز .
ولاخينا مصطفى بن العدوي حفظه الله رسالة بعنوان ( المؤنق في اباحة الذهب المحلق ) .

----------------
وراجع كتاب غارة الأشرطة ( 1 / 362 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف