كشف الوجه للمرأة مع ترجيح الصواب مع ذكر الأدلة؟

الزيارات:
3169 زائراً .
تاريخ إضافته:
16 صفر 1433هـ
نص السؤال:
كشف الوجه للمرأة مع [؟] ترجيح الصواب مع ذكر الأدلة؟
نص الإجابة:
الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في جامع الترمذي من حديث ابن مسعود : " المراة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان " ، وهذا يعتبر أقرب دليل إلى وجوب تغطية المراة وجهها ، وأما حديث : " ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لايحل لها أن يرى منها إلا هذا و هذا " فذلكم الحديث جاء من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة ، فخالد بن دريك لم يسمع من عائشة ، وسعيد بن بشير مختلف فيه والراجح ضعفه ، ثم بعد ذلك ًأيضا جاء في المراسيل لأبي داوود عن قتادة عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، والحديث المرسل أصح فهو يعتبر علة لهذا الحديث ، لذلك الحديث الذي ظاهره الاتصال فالصحيح أنه مرسل من مراسيل قتادة ، ومراسيل قتادة في غاية من الضعف فهي شديدة الضعف ، وجهة من حديث اسماء وهو من طريق عياض بن عبدالله الفهري "الظاهر" قد قال فيه البخاري منكر الحديث ، وإن كان مسلم قد روى عنه . فالبخاري يقول : إنه منكر الحديث ، ثم أيضا إنه من طريق ابن لهيعة فالحديث لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وأنا أحيل إلى كتاب أخينا مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى لأن الوقت لا يتسع لذلك .
المهم يعني الرد على الشيخ الألباني حفظه الله تعالى ، وبيان أنه يجب على المراة أن تغطي وجهها ، وكذلك أيضا كتاب الشيخ الانصاري وهو إن كان فيه تحامل على الشيخ الألباني فالتحامل لا يؤخذ لكن الفوائد تؤخذ والله المستعان .

---------------
وراجع كتاب غارة الأشرطة ( 1 / 361 - 362 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف