هل ترون أن من مصلحة الدعوة أن يترك الشباب بعض السنن الثابتة عن رسول الله لأجل استقطاب الناس للدين والدعوة وماهي الأدلة من الكتاب والسنة ..؟

الزيارات:
2911 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
هل ترون أن من مصلحة الدعوة أن يترك الشباب بعض السنن الثابتة عن رسول الله لأجل استقطاب الناس للدين والدعوة وماهي الأدلة من الكتاب والسنة ..؟
نص الإجابة:
إذا كان هذا وارداً عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وذاك وارد ، ولكن أحدهما أصح أو أحدهما فيه الأجر أكثر فلا بأس ،ومثال ذلك : الصلاة في النعال ، فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - صلى حافياً ومنتعلاً ، فإذا رأيت أن الناس ينفرون وربما تحدث فتنة فلا تصلي في نعليك مع أن الصلاة في النعال أفضل لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " صلوا في نعالكم خالفوا اليهود " .

ومثله أيضاً : الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، والإسرار بها ، فهذا وارد وذاك وارد والإسرار أصح لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال : صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون الصلاة بـ"الحمد لله رب العالمين " .
وجاء أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - جهر بها ، فهذا وذاك جائز .
فإذا خشيت أن تقع فتنة ووقعت عند أناس ينكرون على من أسر بها فلا بأس أن تجهروا أو العكس ، أما أن يقال أذن بـ(حي على خير العمل ) من أجل ألا ينفر عنك الناس فلا .

فلا ترتكب بدعة ، ولا تترك واجباً ، ولا ترتكب محرماً من أجل مصلحة الدعوة ، فالله أغير منك على دينه ، وهكذا القنوت ، فلو قالوا لك : يجب أن تقنت في الفجر وإلا فلا تصلي بنا ، فقل لهم : صلوا وأنا لا أقنت ، لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
وحديث : ما زال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقنت حتى فارق الدنيا ، ضعيف لأنه من طريق أبي جعفر الرازي مختلف فيه والراجح ضعفه .
فإذا أرادوا أن تعمل البدعة ، أو تترك واجباً أو ترتكب محرماً فلا ، ولو قالوا لك : لا تقل آمين بعد قول الإمام " ولا الضالين " فتقول لهم : سأؤمن ، فهل تريدون أن أصلي بكم صليت بكم ، وإلا فصلوا والصلاة بعدكم جائزة ، وأيضاً لو قالوا : لا تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى في الصلاة ، قل لهم : سأضعها ، وغير هذا من السنن التي لم ترد عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - على الوجهين ، فلا تتركن سنة من أجل رضا الناس . والله المستعان .

-----------------------
راجع كتاب قمع المعاند ( 2 / 398 - 399 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف