هل يوجد دليل صريح على بطلان الحج في الجماع إذا كان قبل التحلل الأول أو بعده أو قبل الوقوف أو بعده وإذا كان القرآن ينص على أنه (( لارفث )) هل يعني هذا أنه يبطل الحج ويجب الإستمرار والقضاء في العام الآخر ؟
أما دليل صحيح صريح فلا ، لكن هناك فتاوى للصحابة كما في ( نيل الأوطار ) .
وقوله تعالى : " فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ " أيضاً لا يدل على البطلان لكن الرفث قرن بالفسوق وبالجدال وهما ليسا بمبطلين .
وعلى كلٍّ ننصح بقراءة ( نيل الأوطار ) و ( المحلى ) وغيرهما من الكتب في هذا الموضوع ، لكن لا أعلم دليلاً صحيحاً صريحاً .