اختلف العلماء هل الطهارة شرطٌ لصحة الصلاة أم هي واجب مستقل ؛ لقوله عز وجل : ( وثيابك فطهر ) ، وهو قول الإمام مالك : أنها واجبةٌ مستقلة .
فعلى هذا لا تبطل الصلاة ، وأنت إذا وضعت بينك وبين النجاسة حائلاً وساتراً ولست مباشراً لها فلا أعلم مانعاً من هذا ، وبعضهم يقول : إذا كانت النجاسة تتحرك أو الثوب النجس يتحرك بتحركه فصلاته باطلة ، لكن ليس هنالك دليل على هذا بل وضع السلا على ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقي ساجداً ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ ، وَدَعَتْ عَلَىَ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ .
وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذات مرة صلى في نعليه فخلعها وخلع الصحابة نعالهم ، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " ما لكم خلعتم نعالكم ؟ " قالوا : رأيناك خلعت يا رسول الله نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : " إن جبريل أخبرني أن بيهما أذى " والحديث في < سنن أبي داود > من حديث أبي سعيد الخدري أذى يُحتمل أن يكون نجساً وأن يكون قذراً فقط .
فهذه الأدلة تدل على أن النجاسة لا تُبطل الصلاة ، لكن الواجب هو الابتعاد عنها لقوله تعالى : " وثيابك فطهر " .