إذا كانت مجتهدة فهي متعبدة بفهمها واجتهادها ، وأما إذا كانت صاحبة هوى فله أن يضربها يقول لها : لا تتبرجي ، وهي تتبرج وتقول : جائز ، فإذا كانت مجتهدة فلا ، هي متعبدة بفهمها ، وهكذا أيضاً هو متعبد بفهمه وليس له أن يلزمها ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " استوصوا بالنساء خيراً " ومن الاستيصاء بها خيراً أن يشجعها على فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
وأما قوله تعالى : " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ " هذه الآية المراد بها في غير هذا الأمر في غير مسألة الاجتهاد ، طالبة علم تعرف شيئاً من اللغة العربية أو تفهم حديث رسول الله وتفهم كتاب الله وترى وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع سنة ، وهو يرى أنه ليس بسنة ، فهي تعمل ما تراى ، وهو يعمل ما يرى وغير ذلك حتى ولو كان في مسألة شيئ يرى أنه محرم وهي ترى أنه مباح بما أدى اجتهادها ، إن كانت جاهلة فعليه أن يعلمها وهو مسؤول عنها " كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته " ، ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة " .
مداخلة : يا أبا عبدالرحمن ! مسألة كشف الوجه إلا أدى بها اجتهادها أنها تكشف الوجه ؟
الشيخ : فلا يمنعها ؛ إن استطاع أن يصبر عليها وإلا فارقها ، ليس له أن يمنعها ، وإن كنّا نحن نرى أنه يجب عليها أن تغطي وجهها للأحاديث : " المرأة عورة " ، ولقول الله عز وجل : " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ " ، حتى ولو هذا ، هذا دار في فكري ولا أحببت أن أذكره ؛ فأبيت إلا أن تذكره خيراً إن شاء الله جزاكم الله خيراً .
--------------
من شريط : ( أسئلة من الإمارات العربية المتحدة )