الخضاب للنساء إن كان بالسواد وقد أصبحت عجوز فلا يجوز ، لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول في أبي قحافة : " غيّروا هذا بشيء ، وجنّبوه بالسواد " ، ويقول أيضاً كما في سنن أبي داوود من حديث ابن عباس رضي الله عنه : " ليكـونن أقوام من أمتي يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يرحون رائحة الجنة " .
فلما فيه من الغشش ، لا يجوز ، لكن إذا خضبت بحنّاء أو بصُفرة فلا بأس بذلك ، أما بأسود ، فالظاهر أن الدليل يشمل الرجال والنساء
نعم ، بعض الناس بل ربّما بعض أهل العلم يخضبون بالسواد ، وهذا يعتبر مُحرّماً
فالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول : باب تحريم الخضاب بالسواد ، وذكر أنه أوتي بأبي قُحافة إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كأن رأسه ولحيته ثغامة ، فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " غيروا هذا بشيء ، وجنّبوا السواد "
فالخضاب بالسواد محرم سواء كان الشخص كبيرا أم صغيراً ، بعضهم يقول : إذا كان الوجه نَظِراً ، أي لم يتجعد الوجه فلا بأس أن يخضب بالسواد ، لا ، الأدلة عامة لا يجوز له أن يخضب بالسواد .
أمر أيضاً مهم أنبّه عليه ، بعض إخواننا يظن أن الخضاب بالحناء خاص بأهل العلم ، أبو قحافة لم يكن عالماً ، وأمره النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أو أمر أهله أن يغيروا ذلكم الشيب بشيء من الحناء أو حناء وكَتَم ، والحناء والكتم هو نبتٌ يكون في اليمن يُصبغ به صباغ أسود ، لكن ينبغي أن يكون مع حناء ، ويغلب الحناء حتى يظهر أنه مصبوغ بحناء . والله المستعان
والخضاب في اليدين وفي الوجه إن شاء الله والرجلين كذلك لا أعلم بأساً ، بارك الله فيك ، وإذا كان يمنع الماء من الوصول للبشرة فيحرم لأنه يمنع الوضوء ، ولا تصح الصلاة إلا بالطهور ، أو بهذا المعنى .
--------------
من شريط : ( نصيحة للنساء في مسجد الإيمان ) .