ما حكم جاسوس الكفار سواء كان حربياً أو ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً؟

الزيارات:
2314 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ما حكم جاسوس الكفار سواء كان حربياً أو ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً؟
نص الإجابة:
حكمه أن ينظر الإمام في المصلحة فإن رأى المصلحة في قتْلِه قتَلَه ، وإن رأى المصلحة في بقائه وافتدائه أو افتداء المسلمين به فعل ، وإن رأى حبسه أنفع فحبسه ، فينظر الإمام لمصلحة الإسلام والمسلمين ، وله أن يقتله وله أن يستبقيه وأن يستفدي به مسلمين أسارى عند العدوّ .

---------------
من شريط أسئلة الجهاد الاندونيسي

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف