هل يجوز القتل بالقنبلة ونحوها من المفجرات الثقيلة التي يعم بلاءها على نساء الكفار وأطفالهم؟

الزيارات:
2966 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
هل يجوز القتل بالقنبلة ونحوها من المفجرات الثقيلة التي يعم بلاءها على نساء الكفار وأطفالهم؟
نص الإجابة:
الرسول – صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - نهى عن قتل النّساء والصّبيان ، وعند أن رأى امرأة مطروحة في الطريق أي قد قتلت فقال : " ادعو لي خالدا " ثمّ قال : " ما كانت هذه لتقاتل " أي المرأة .
وهكذا أيضا الشيخ الفاني ، لكن إذا كان يفتك بالمسلمين وهم أي الأعداء خليط فقد سئل النّبيّ – صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - سئل عن أولاد المشركين ، فقال : " هم منهم " أي في الحكم الدّنيوي وفي جواز القتل ، قيل : يا رسول الله إنّا نبيّت البيوت فلا نستطيع أن نميّز بين هذا وهذا- يعني وفيهم النّساء والصّبيان - ، فقال : " هم منهم ".
فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس ورأيتم أنّكم تتبرّرون من أولئك أن يرمى بالقنبلة ، وأيضا فهم قد فعلوا عندكم هذا بالمسلمين والله عزّ وجلّ يقول : " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ " [النحل:126].

------------------------
من شريط أسئلة الجهاد الاندونيسي

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف