حكم دفع الزكاة للإخوان والزوج

الزيارات:
7393 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
امرأة تملك ذهباً وقد بلغ النصاب فهل يجوز أن تدفع الزكاة إلى أخواتها أو إلى زوجها ؟
نص الإجابة:
يجوز أن تدفع الزكاة إلى أخواتها إذا كن فقيرات ، وحد الفقر هو الاحتياج إذا لم يكن معهن ما يكفيهن ، ويجوز أيضاً أن تدفع إلى زوجها إذا كان فقيراً كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لزينب امرأة ابن مسعود عند أن قالت : أيحل لي أن أدفع له صدقتي ؟ قال : " نعم " .

----------------
من شريط : ( دفع المحن بأجوبة أسئلة نساء عدن ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف