مسألة الصلاة في المسجد جماعة هل لاتجب على الرجال إلا إذا سمعوا النداء ، فالبعض يقول : إنها لا تجب إلا إذا سمع الرجل النداء واستدلوا بحديث الأعمى الذي أمره النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن يلبي الناس ، وهل لا تجب على من لا يسمع النداء إذا كان جار المسجد أو قريب منه إلا أن يكون في نوم أو مشغول عن الأذان بشغل أو غيره ؟
لا ، بل يجب عليه لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - هم أن يحرق على المتخلفين عن الجماعة بيوتهم فيكون مجموع الأمرين : سماع النداء ، وأيضاً الاستطاعة للإتيان ليس ببعيد لا بأس بذلك ، ولا تسقط ، ومن اعتاد ترك الجماعة بحجة أنه ما سمع النداء ممكن أن يستعمل الساعة المؤذنة أو يقول لأهله أيقضوني .
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الجماعة واجبة لقوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم " .
--------------
من شريط : ( دفع المحن بأجوبة أسئلة نساء عدن )