هذا قرض جر مصلحة ، وهذا من باب تعجيل الثمن وتأخير المثمن ؛ والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من أسلف في شيئ فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم " .
الذي يظهر لي أن هذا غير جائز ، إذا أرادوا أن يقرضوهم فليقرضوهم ثم بعد ذلك لهم أن يبيعوا منهم ولهم أن يبيعوا من غيرهم ، ويردوا إليهم مالهم ، يردوا إلى البنك أو صاحب مصنع الغزل والنسيج يردون إليه نقوده وليس لأحد أن يتحكم في زراعة أحد والله المستعان .