لا ، لا يجوز يعتبر ربا ، وقد ورد حديث ضعيف : أيما قرض جر منفعة فهو ربا ، ولكن ورد أن عائشة بلغها أن زيد بن ثابت يتعامل معاملة نحو هذا فقالت : أخبروا زيد بن ثابت أنه قد بطل حجه أو جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
فالمهم هذا لا يجوز ، وأن أرادوا أن يخرجوا من الربا ، فالمقرض يأخذ الأرض ويعمل فيها ويعطي الذي أقرضه - أي يعطي الشخص صاحب الأرض - حسب العرف ، إن كان العرف أن يُعطى صاحب الأرض النصف فالنصف ، وإن كان العرف الربع فالربع ، وإن كان العرف الثلث فالثلث .
أما هذا فهم واقعون في الربا .