إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها هل يراجعها بالعقد الأول أم بعقد جديد وهل يسمى طلاقاً بائناً أم رجعياً ؟

الزيارات:
3683 زائراً .
تاريخ إضافته:
21 ربيع الأول 1433هـ
نص السؤال:
إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها هل يراجعها بالعقد الأول أم بعقد جديد وهل يسمى طلاقاً بائناً أم رجعياً ؟
نص الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن والاه ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد :

فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فليس لها عدة فهو يعتبر خاطباً جديداً ، إن رضيت به بعقد جديد ومهر فذاك ، وإلا لم ترضى به فلا سبيل له عليها : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا " .

-------------
من شريط : ( أسئلة شباب قرية السعيد جبل حبشي ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف