لا أعلم مانعاً من هذا ، أن تكون الجنازة في مقدمة المسجد ويصلون الصلاة المفروضة ثم يصلون صلاة الجنازة ، وأحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور وإليها فإنه قال : إلى القبر ، ولم يقل إلى الجنازة فهذا أمر ، والأمر الآخر : لما يخشى من نجاسة الشرك لا ما يخشى من استقبال ميت .