ما حكم الجهر بالبسملة والإسرار بها

الزيارات:
5380 زائراً .
تاريخ إضافته:
16 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ما حكم الجهر بالبسملة والإسرار بها مع الدليل؟
نص الإجابة:
هذا جائزٌ وذاك جائز ، والإسرار أصح لأنه في < الصحيحين > ؛ ففي < الصحيحين > عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال : صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأبي بكر وعمر - وفي رواية - وعثمان فكانون يستفتحون الصلاة بـ " الحمد لله رب العالمين " ، وفي رواية خارج الصحيح : كانوا لا يجهرون بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " ، وفي أخرى - أعني خارج صحيح البخاري - : لا يذكرون " بسم الله الرحمن الرحيم " أي لا يذكرونها ذكراً مسمعاً للجمع بين روايات أنس رضي الله تعالى عنه .

أما الجهر ؛ فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه وجهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم قال : إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في < الأم > : أن معاوية صلى ولم يجهر بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " فأنكر عليه المصلون ، ثم صلى مرة أخرى وجهر بها .

وقد ذكرنا الرويات بحمد الله مستوفاة في < رياض الجنة في الرد على أعداء السنة > والحمد لله .

-------------
من شريط : ( أسئلة وأجوبة حول المرأة )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف