أما عورة المرأة أمام المرأة فاختلف العلماء في ذلك والذي يظهر لي أن عورة المرأة أمام المرأة كعورة الرجل أمام الرجل ؛ من السرة إلى الركبة .
أما عند أرحامها فإنها تكشف لهن مواضع الوضوء كاليدين إلى العضدين ولو إلى الإبطين، وكذلك أيضا الرجلين إلى الكعبين أو إلى وسط الساق ، وهكذا أيضا يجوز أن ترضع المرأة ولدها عند أبيها وأخيها إذا أمنت الفتنة . والله المستعان .