أحد المفتين أفتى شخص طلق زوجته طلاقا رجعياً بأن جماعها جائز ولا يعد رجعة وأنها لاتجعل إليه إلا بصريح الارجاع ؟

الزيارات:
2904 زائراً .
تاريخ إضافته:
15 ربيع الثاني 1433هـ
نص السؤال:
أحد المفتين أفتى شخص طلق زوجته طلاقا رجعياً بأن جماعها جائز ولا يعد رجعة وأنها لا ترجع إليه إلا بصريح خط الارجاع ؟
نص الإجابة:
المرأة بعد طلاقها أصبحت لا تحل للشخص ، لكن بعد الإرجاع ولو بالنية نعم إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " أي على إرجاعها ولكن العلماء يقولون : إن هذا الإشهاد مندوب ، وليس بواجب ، فجماعه لها يعتبر محرماً إلا بنية الرجعة ، إذا نوى بالجماع نية الرجعة فيجوز له ذلك وتكون امرأة له والله المستعان .

-----------
من شريط : ( كشف الغطاء على تلبيس الأعداء )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف