اختلف العلماء : فالحنفية يقولون : افتراق أقوال ، وجمهور أهل العلم يقولون : افتراق أبدان ، وكلاً بحسبه ، لو كان الشخصان في زنزانة وباع أحدهما من الآخر شيئاً وأراد أن يثبت البيع فممكن أن ينقل هذا في زاوية وهذا في زاوية ، أو كانا في سجن أو غير ذلك ، فالصحيح في هذا أنها اختلاف أبدان ، وقد كان عبدالله بن عمر إذا اشترة شيئاً وأعجبه يقوم من مجلسه ويمشي قليلاً ، فهذا هو المعنى بالإفتراق .
-------------
من شريط : ( أسئلة أهل الريدة الشرقية بحضرموت )