لم يصلِ العشاء ودخل وهم يصلون التراويح

الزيارات:
4409 زائراً .
تاريخ إضافته:
22 ربيع الثاني 1433هـ
نص السؤال:
إذا دخل رجل المسجد لصلاة العشاء فوجد الإمام قد شرع في صلاة التراويح هل يجوز له أن ينوِ الفريضة بعد الإمام الذي شرع في صلاة التراويح ؟
نص الإجابة:
لا بأس بذلك ، فقد جاء في بعض كيفيات صلاة الخوف أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - صلى بطائفة ركعتين ، وبطائفة أخرى ركعتين ، فالركعتان الأوليان هما فريضة لرسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، والركعتان الأخريان هما نافلة أي للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وفريضة لمن ائتم به .
أيضاً معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثم يخرج إلى قومه ويصلي بهم ، فصلاة معاذٍ مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فريضة ، وصلاته بقومه هي نافلة ، وهم يصلون فريضة .
فلا بأس بهذا إن شاء الله .

بقي إذا كانت رباعية أو ثلاثية هل ينتظر حتى يقوموا للركعتين الأخريين ويكمل معهم ؟ ، إن كانوا يقومون مباشرة للصلاة وإلا قام يكمل صلاته .

-------------
من شريط : ( فصل الخطاب في أجوبة سائل أوصاب )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف