لا بأس بذلك ، فقد جاء في بعض كيفيات صلاة الخوف أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - صلى بطائفة ركعتين ، وبطائفة أخرى ركعتين ، فالركعتان الأوليان هما فريضة لرسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، والركعتان الأخريان هما نافلة أي للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وفريضة لمن ائتم به .
أيضاً معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثم يخرج إلى قومه ويصلي بهم ، فصلاة معاذٍ مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فريضة ، وصلاته بقومه هي نافلة ، وهم يصلون فريضة .
فلا بأس بهذا إن شاء الله .
بقي إذا كانت رباعية أو ثلاثية هل ينتظر حتى يقوموا للركعتين الأخريين ويكمل معهم ؟ ، إن كانوا يقومون مباشرة للصلاة وإلا قام يكمل صلاته .
-------------
من شريط : ( فصل الخطاب في أجوبة سائل أوصاب )