إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثم أرجعتك إلى نكاحي ثلاث مرات في مجلس واحد فهل يكون طلاقاً نافداً ولاتصح الرجوع إليه إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره أو تصح له المراجعة ؟

الزيارات:
4032 زائراً .
تاريخ إضافته:
22 ربيع الثاني 1433هـ
نص السؤال:
إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثم أرجعتك إلى نكاحي ثلاث مرات في مجلس واحد فهل يكون طلاقاً نافداً ولا تصح الرجوع إليه إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره أو تصح له المراجعة ؟
نص الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن والاه ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد :

فالذي يظهر أن الثلاث إذا تخللتها رجعة تقع ثلاثاً ، وإذا لم تتخللها رجعة فهي لا تحسب إلا واحدة فما روى مسلم في صحيحة عن ابن عباس أن الثلاث كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ( أي إذا قال الرجل لامرأته أنتِ طالق ثلاثاُ ، أو قال لها أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق ولم تتخللها رجعة فإنها لا تقع إلا واحدة ) لحديث ابن عباس كانت الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - واحدة ، وقد تقدم التفصيل لذلك ، فلما تتابع الناس ، قال عمر : إن الناس قد استعجلوا بشيء كانت لهم في هنأة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عمر .
فسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنها لا تقع إلا واحدة ، وما فعله عمر رضي الله تعالى عنه ليس بحجة ، ولكن هذه تخللتها رجعة فالظاهر أنها تقع ثلاثاً والله أعلم .

----------
من شريط : ( فصل الخطاب في أجوبة سائل وصاب )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف