الذي يظهر أن هذا راجعٌ إلى نيته ، إذا نوى به طلاقاً فتقع طلقة واحدة ، وإذا نوى به ظهاراً لأنه قال : كما حرمت عليّ أمي فإنه يقع ظهاراً وكفارته كفارة الظهار وهو أنه لا يجوز له أن يعود إلى امرأته إلا إذا اعتق رقبه إن كانت موجودة ، فإن لم تكن موجودة أو لا يستطيع أن يعتق رقبة فيصوم شهرين متتابعين ، فإن كان لا يستطيع فإطعام ستين مسكيناً على هذا التفصيل جاء في سورة " قد سمع " .
قوله : حرمت علي كما حرمت علي أمي يعتبر ظهاراً ، أو هي عليه بأمه تحرم علي كما تحرم عليه أمه فإنه يقع ظهاراً .
--------------
من شريط : ( فصل الخطاب في أجوبة سائل أوصاب )