رجل بعد السحور جامع زوجته في رمضان ضاناً أنه بقي من الليل وعندما كان في الجماع ماشعر إلا والمؤذن بدأ الأذان فمايلزم عليه هل صومه صحيح أم تلزمه الكفارة ؟
إن نزع وقت الأذان فصومه صحيح إن شاء الله ، لأن عائشة وأم سلمة تقولان : أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يصبح جنباً في رمضان ، أي وهو صائم ، فلا بأس بذلك .
وإن استمر وكان من عادة المؤذن أن يؤذن قبل الوقت على سبيل الإحتياط فلا بأس بذلك أيضاً ، وإن كان المؤذن يؤذن على الوقت فهو آثم وإذا دخل الوقت في وقت الجماع فعليه كفارة الجماع في رمضان ، إذا دخل في وقت الجماع ، أما إذا كان الوقت باقياً وبعد ذلك أتى امرأته وهو يرى أن المؤذن يؤذن قبل الوقت ، لأن بعض المؤذنين قبل الوقت بربع ساعة أو عشر دقائق للإحتياط وهم مخطئون في هذا ، فهم يحرمون على الناس شيء أحله الله لهم من سحور ومن جماع ومما يجوز للمفطر أن يفعله .
فإن كان متأكد أنه قد دخل الوقت واستمر فالذي يظهر لي أنها تلزمه كفارة الجماع ، وإن كان يرى أن المؤذن أذن قبل الوقت فلا بأس ، وإن نزع في اول ما قال المؤذن : الله أكبر فلا شيء عليه .
----------
من شريط : ( فصل الخطاب في أجوبة سائل أوصاب )