ماهو الحد الأقصى للرجل أن ينظر للجزاء من جسم المرأة التي هي من محارمه ؟

الزيارات:
2803 زائراً .
تاريخ إضافته:
22 ربيع الثاني 1433هـ
نص السؤال:
ماهو الحد الأقصى للرجل أن ينظر للجزاء من جسم المرأة التي هي من محارمه ؟
نص الإجابة:
الحد الأقصي كالوجه والعضدين و الساقين و شعر الرأس ، ينظر يجوز أن ينظر من ابنته أو أخته بشرط أن يكون آمناً من الفتنة يعني هذا أمر ، و إن لم يأتي تحديده فهو لم يأتي تحريم النظر إليه ، و قلنا بأن أن يكون آمننا للفتنة ، و هي هذا مذكور أعني به النظر أو بتخصيص المحارم لقوله تعالى : " لا يبدين زنتهن إلا لبعولتهن " إلى آخر الأية .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف