إذا اعطته أمه الزكاة ليخرجها فأخذها لنفسه

الزيارات:
4133 زائراً .
تاريخ إضافته:
4 جمادى الآخرة 1433هـ
نص السؤال:
إذا اعطته أمه الزكاة ليخرجها وهو محتاج فأخذها لنفسه فما الحكم ؟
نص الإجابة:
لا بأس بذلك إن شاء الله ، فإن امرأة عبدالله بن مسعود أمرها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن تصرف الزكاة على عبدالله وعلى بنيه وهي صدقة وصلة .

------------
من شريط : ( أسئلة عامة متنوعة ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف