هو جاء في قصة حنظلة أنه خرج مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو جنب ، فسأل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ما حاله ؟ فأخبرته امرأته بهذا ، وأمر بغسله فيما أذكر ، فكان الواجب هو غسلها للجنابة ويغني أحد الغسلين ، إن كان جلدها يتحمل ، أما إذا كان لا يتحمل وربما الجلد يجر مع الأصابع أو الماء يجعله يتفسخ فلتدفن كذلك ، ولا بأس بذلك إن شاء الله .
السائل: ييمموها أم لا؟
الشيخ: نعم تيمم.
السائل: متولي الدفن أمرهم بعدم تغسيلها فما الحكم الآن هي دفنت بغير تغسيل بالمرة؟
الشيخ: الحكم هي نفسها، إذا كان يرى أنها شهيدة نعم صاحب الحريق يكون شهيدًا ؛ لكن الذي لا يغسَّل هو شهيد المعركة ، أما هي فواجب أن تغسَّل إلا إذا كان جلدها يتفسخ من الماء أو من مرور اليد فلا بأس أن تيمم .