رجل طلق امرأته طلاقاً بائناً ثم تزوجت رجل آخر ولكنه مات قبل أن يمسها فهل يجوز للرجل الأول أن يتزوج بها ؟

الزيارات:
2950 زائراً .
تاريخ إضافته:
15 شعبان 1433هـ
نص السؤال:
رجل طلق امرأته طلاقاً بائناً ثم تزوجت رجل آخر ولكنه مات قبل أن يمسها فهل يجوز للرجل الأول أن يتزوج بها ؟
نص الإجابة:
لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها .

-----------
من شريط : ( أسئلة الأخوة الزائرين ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف