حكم المسح على الغترة والكوفية

الزيارات:
4903 زائراً .
تاريخ إضافته:
16 صفر 1433هـ
نص السؤال:
حكم المسح على الغترة والكوفية هو مثل المسح على العمامة، وهل المسح على العمامة التي تلف على الرأس فقط أم لا بد من دخولها تحت الحنك؟
نص الإجابة:
الغترة لا بأس بهذا ، لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مسح على الخمار .

وأما الكوفية فما أعلم أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مسح على القلنسوة ، ولا يشترط في العمامة أن تكون محنكة ، لا دليل على هذا .

----------------
وراجع كتاب غارة الأشرطة ( 1 / 363 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف