الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ..
أما بعد :
فاللحية لا يجوز الأخذ منها لأوامره - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لقوله : " احفوا الشوارب ، واعفوا اللحى " وقوله أيضا : " وفروا اللحى " ، " ارخوا اللحى " ، ولم يثبت عن أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أخذ من لحيته شيئا ، وما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ من طول لحيته ، أي ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر فهذا من فعل عبدالله بن عمر وليس بحجة .
رب العزة يقول في كتابه الكريم : " وماآَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا "
، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه اما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه " ، وهكذا أيضا ما جاء في ( جامع الترمذي ) أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يأخذ من طول لحيته ، ومن عرضها ، فإنه من طريق عمر بن هارون البلخي ، وقد قال فيه يحيى بن معين : إنه كذاب خبيث ، يرويه عن أسامه بن زيد الليثي ، وأسامة بن زيد مختلف فيه ، فهل يرتقي حديثه الى الحُسن أم لا ؟؟ الذي يظهر لي أنه لا يرتقي إلى الحُسن فإنه ربما يروي عن أناس ما سمع منهم ذلك الحديث .
ثم بعد ذلك أيضا اللحية تعتبر وقاراً وهيبة لصاحبها ، وبعضهم يقول : إنه ماورد ذكر اللحية في القرآن ، ورب العزه يقول في كتابه الكريم حاكيا عن هارون عليه السلام : " ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي " ، فمذكوره بالقران ، ولو لم تذكر فان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " يوشك أن يجلس رجل شبعان على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله عملنا به ، ومالم نجد لم نعمل به " ، ثم قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه " أي مثله في الحجيه ، وليس مثله في الحجم ، ولكن مثله في الحجية ، ورب العزة يقول في كتابه الكريم : " وماينطق عن الهوى "
الشطر الثاني من السؤال : الصلاة خلف الذي يأخذ من لحيته ؟
الصلاة نفسها صحيحه ، وقلنا صحيحه لما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : " صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم ، وان أخطأوا فلكم وعليهم " .
ثم إن صاحبكم هذا الذي تذكرونه له أيضا غير اللحية وهو الموالد ، وهي تعتبر بدعة ، فان استطعت أن تصلي في مسجد سنة فعلت ، وإن استطعت أن تُنحيه إذا أمنت حدوث فتنة نحيته وصلى رجل سني ، وإن استطعت أن تبني لك مسجداً على السنة فعلت ، ومن الناس من يتعاظم الأمر إذا قلنا له : تبني مسجداً فيمكن أن تبني من اللبن ، ومن الخشب ، وربما تكون التكلفه ميسرة أو يسهل الله من فاعل خير ، فالامر ميسر .
وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في مقدمة كتابه ( منهاج السنة ) : أن الصلاة خلف المبتدع ، وخلف الفاسق تعتبر تشريفاً له ، والأمر كما يقول رحمه الله تعالى ، وأيضا ربما يظن الظان ذكر هذا أنك لا تنكر عليه ، والواجب أن تنكر على المبتدع ، وعلى الفاسق .
فمن ثم قال : اختلف العلماء في الصلاة خلف الفاسق ، وخلف المبتدع ، وكما سمعت قبل أنك إن استطعت أن تذهب إلى مسجد سنه ، أو تؤخر المبتدع إذا أمنت حدوث فتنة ، أو تبني لك مسجداً تستطيع أن تقيم فيه السنن ، فأنت ما تستطيع أن تقيم السنن في مساجد المبتدعة ، وإن استطعت فعلت ، وإن لم تستطع فلا تصلي في بيتك ، ولا في زاوية من المسجد إلا أن تبلغ بدعته الكُفر .
فتصلي بعده ، وتُظهر للناس أنك منكر عليه إن استطعت ، وحكمها حكم سائر المنكرات " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان " .