حج المرأة بدون أذن زوجها

الزيارات:
4628 زائراً .
تاريخ إضافته:
15 شعبان 1433هـ
نص السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تحج ومعها ابنها ولم يأذن لها زوجها بذلك بالرغم أنه عندما عادت أذن لها ؟
نص الإجابة:
حجها صحيح ، وتكون آثمة إذا حجت ، أما لأداء الفريضة فلا يلزم تستأذن إن آذن لها أو لها أن تحج مع والدها المميز لا بأس بذلك ، وبما أن أذن لها فهذاأحسن و إلا فلا يلزم لأن إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية الله .

-------------
من شريط : ( أسئلة الإخوة الزائرين ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف