إذا طلّقها وهو طلاق رجعي أي الثانية أو الأولى ، وليس هناك خلع أي لم تعطه مالا ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : " لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ " [الطلاق:1] ، فلها النفقة والسّكنى بدليل قوله تعالى : " لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا " [الطلاق:1] أي : ربّما يندم فيشهد رجلين على رجعتها ، أو يأتيها بنيّة الرّجعة ، لأنّ الإشهاد ههنا مندوب .
فهذه هي السّنّة والتّي فرّط فيها كثير من النّاس ، بل النّاس كلّهم إلّا من رحم الله سبحانه وتعالى ، والمسألة خلافية التي هي ما إذا كانت الثالثة هي التّي فيها خلاف ، أمّا الخلاف أنّ عمر وعائشة وجمع من الصحابة يرون أنّ لها السكنى والمبيت ، ولو كانت مبتوتة ، أمّا فاطمة بنت قيس وهي صاحبة القصة وحديثها في صحيح مسلم أنّ المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى وهذا هو الصحيح ، فقد جاء قريب زوجها بشيء من الشعير فسخطته وردّته فقال لها : والله ما لك علينا من نفقة ولكن من باب المعروف أو بهذ المعنى ، فذهبت إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - وقال لها : " إنّه لا نفقة لها ولا سكنى " .
هذه هي المبتوتة يا إخواننا ، لا التّي طلّقت مرّة أو مرّتين ولم تكن مخالعة.
ثمّ قال لها النّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - : " إعتدّي عند أمّ شريك " ، ثمّ قال : " تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنّه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده " وذكر الحديث .
س : مع بيان عدّة المرأة المطلّقة.
-المرأة المطلّقة إن كانت من ذوات القروء فثلاثة أقراء ، وإن كانت آيسة : " وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ " [الطلاق:4] .
---------------
من شريط : ( أسئلة الأخوة بوادي بن علي بحضرموت )