رجل تزوج بامرأة وأنجب منها أولاداً ثم تبين له أنه أخته من الرضاعة ثم فسخ النكاح هل يعتبر الأولاد أولاد زنا وبمن يلحقون ؟

الزيارات:
3330 زائراً .
تاريخ إضافته:
29 شعبان 1433هـ
نص السؤال:
رجل تزوج بامرأة وأنجب منها أولاداً ثم تبين له أنه أخته من الرضاعة ثم فسخ النكاح هل يعتبر الأولاد أولاد زنا وبمن يلحقون ، وهل على الرجل والمرأة كفارة أم لا ؟
نص الإجابة:
يلحقون بأبيهم وأمهم وهم أولاد شبة وليسوا بأولاد زنا .

وليس هناك دليل على الكفارة .

---------
من شريط : ( أسئلة الشباب السلفي في الدائري ) .


تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف