في مدرسة وادينا إختلاط البنات مع الأولاد وقد تفصل البنات عن البنين في سن البلوغ وكذلك يدرسهن رجالٌ ويبقين في نفس المدرسة فما حكم الإسلام في هذا ؟

الزيارات:
2844 زائراً .
تاريخ إضافته:
29 شعبان 1433هـ
نص السؤال:
في مدرسة وادينا إختلاط البنات مع الأولاد وقد تفصل البنات عن البنين في سن البلوغ وكذلك يدرسهن رجالٌ ويبقين في نفس المدرسة فما حكم الإسلام في هذا ؟
نص الإجابة:
هذا لا يجوز ، النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تزوج عائشة وهي ابنة سبع ودخل عليها وهي ابنة تسع ، أيضاً في ذات مرة كنت في مستشفى خمّر وفي ذكتور مصري يقال له ماهر فبعد أن كتب لي علاجاً أو كذا قال لي : لا تذهب يا أبا عبدالرحمن أنا أريد أن أسألك ، فبقيت خارج وإذا هو آتٍ ، قال : ترى تلك البنت التي محولة هكذا ؟ ، قلت : نعم ، قال : حامل ، وماذا أعمل يا أبا عبدالرحمن ؟ ، إن قلت لهم أنها حامل أخشى أن يقتلوها ، وإن سكت فهي ما فيها مرض ما فيها إلا حمل ؟ ، قلت : توثق منهم بالأيمان المغلظة ألا يقتلوها .
فالمسألة لا تظنوا بالصحيح بالصحيح بنيات صغيرات جداً تقول لهم : من التي تتزوج الأولى ، وما تدري إلا وهن يتضاحكن .
فالمهم لا يؤمن لا ذا ولا ذا ، وربما تزوج الرجل ببنت وعمرها عشر سنين أو عمرها إحدى عشرة سنة أو إثني عشرة سنة أو غير ذلك .

فأنا أنصح بفصل البنين عن البنات ، وأما أنت أيها المدرس فهل أنت معصوم ! ، الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " ، ويقول أيضاً كما في الصحيح : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن " ، ويقول الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في شأن النسوة وبيان ضررهن وفتنتهم يقول الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة : العينان زناها النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها المشي ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه " .

------------
من شريط : ( اسئلة الأخوة بوادي بن علي بحضرموت )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف