مالك أرض زراعية استأجر عاملاً يحرث الأرض وله قدر الثلث من الثمر بعد الحصاد ، فإذا أراد صاحب المال إخراج الزكاة فهل يخرجها عن كل المال أو عن ثلثيه فقط والثلث الباقي تكون زكاته عن العامل ؟
إن كان هناك بينهما تراضي ، وإلا أخرجت من رأس المال ثم يقسم الباقي بينهم أثلاثاً ، ثلثان لصاحب الأرض وثلث للزراع هذا إذا لم يكن بينهما تراض .
أما إذا كان بينهما تراض وهو أن الزكاة تخرج من الرأس أو أنك تخرج زكاة نصيبك أيها الزراع أو العامل ، أو أن صاحب المال يلتزم بإخراج الزكاة وليس لذلك إلا ثلثه .
فالمهم لا بد أن يكون بينهما تراض وإن لم يتراضيا أخرجت من رأس المال ثم يقسم بينهم أثلاثاً .
------------
من شريط : ( أسئلة أهل الريدة الشرقية بحضرموت )