أما الذي يشتغل في البنوك الربوية فإن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لعن آكل الربا وموكله ، وكاتبه وشاهديه ، وقال : " هم في الإثم سواء " ، وأيضاً لو لم يكن مباشراً للربا ، أي في عمل لا تمر به معاملات ربا فإن الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم : " وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان " ، فالعمل في البنوك الربوية ؛ بل في بناء البنوك الربوية ، وهكذا أن تكون فراشاً ، أو تكون جندياً على الباب أنت مشاركٌ في الإثم بين مستقل ومستكثر والله المستعان .
والأكل من بيته أو تزويجه إذا ابتلى الشخص بذلك فالإثم على المباشر لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يتعامل مع اليهود وهو يعمل أنهم يتعاملون بالربا ، وقد جاء في < مصنف عبدالرزاق > عن ابن مسعود بسند ظاهره الصحة أن لا بأس بالأكل من مال الظالم ، فالإثم عليه ، على أن الورع هو ترك ذلكم المال لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به " .
-------------
من شريط : ( أسئلة الأخوة بوادي بن علي بحضرموت )