ما هي الصورة التي يجب فيها النفقة من الزوج على المرأة

الزيارات:
3508 زائراً .
تاريخ إضافته:
29 شعبان 1433هـ
نص السؤال:
ما هي الصورة التي يجب فيها النفقة من الزوج على المرأة من الصور التالية: أن يطلقها تطليقة وهي في العدة أو تطليقتين ولم تنقضي العدة بعد . فهل يجب على زوجها أن ينفق عليها في هاتين الحالتين أو لا ؟
نص الإجابة:
نعم يجب عليه أن ينفق عليها ، وأن يُعد لها سكناً أو لا يخرجها من مسكنها ؛ كما يقول سبحانه وتعالى : " لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ " فهذا في هاتين الصورتين .

أما إذا كانت الثالثة ؛ فالصحيح من أقول أهل العلم الذي يعضده الأدلة وهو حديث فاطمة بنت قيس أنه لا سُكنى لها ولا نفقة .

س : بقيت صورة من هذا السؤال وهو : أن يطلقها تطليقة وقد انقضت العدة أو تطليقتين وقد انقضت العدة فما حكم النفقة عليها ؟

الشيخ : ليس عليه نفقة ، النفقة إذا كانت في العدة ، بقي ما إذا كانت الحكومة تفرض عليه ذلك ، فهذا من أجل فرض الحكومة ، أما إذا كان هو والمرأة المطلقة يُحكّمان الكتاب والسنة فليس لها نفقة بعد إنقضاء عدتها ، وأما إذا كانا لا يحكّمان السنة وألزمته الحكومة بذلك فإن استطاع فليفعل إذا ألزمته الحكومة الكافرة ، كما أنه ههنا نحن نُلزم بالضرائب على السيارات وبالجمارك وبأشياء تُؤخذ وليست بشرعية ونعطيها من أجل ألا نصطدم أو نشق العصا ؛ والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " إنه سيأتي فتن وأمور تنكرونها " ، قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ ، قال : " ادوا الحق الذي عليكم ، واسلوا الله الحق الذي لكم " .

---------------
من شريط : ( النصيحة لأهل فرنسا ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف