الذي يظهر أنه يلزمه الطلاق لأنه ما قيد إن فعلت ذاكراً أوناسياً أو كذا ، فالذي يظهر أنه يلزمه الطلاق على العموم .
فإن كانت أول طلقة راجعها ، وإن كانت الثانية كذلك ، وإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .
س : إذا كان السؤال بعد انقضاء العدة ؟
السؤال بعد إنقضاء العدة ، إن كانت الثالثة لا تحل له حتى ينكح زوجاً غيره ، وإن كانت الأولى أو الثانية فيتقدم على أنه خاطب لها أن تقبل ولها أن ترفض والله المستعان .
س : ولو قال قائل أن مجامعته لها أثناء العدة فهل تعتبر رجعة وهل يشترط في ذلك النية ؟أم أن الجماع في حد ذاته ومعاشرته لها تعتبر رجعة بدون نية ؟
الذي يظهر أن الجماع لا يكون رجعة إلا بالنية ، هذا الذي يظهر لي .
-------------
من شريط : ( الأجوبة الحسان على أسئلة أهل بعدان )