رجل قال إذا فعلت الأمر الفلاني فأنتي طالق ثم فعلته ناسيا

الزيارات:
3677 زائراً .
تاريخ إضافته:
18 رمضان 1433هـ
نص السؤال:
رجل قال إذا فعلت الأمر الفلاني فزوجتي طالق ثم فعلته ناسيا ًبعد مدة فما الذي يفعل هل يقع الطلاق أم لا ؟
نص الإجابة:
الذي يظهر أنه يلزمه الطلاق لأنه ما قيد إن فعلت ذاكراً أوناسياً أو كذا ، فالذي يظهر أنه يلزمه الطلاق على العموم .
فإن كانت أول طلقة راجعها ، وإن كانت الثانية كذلك ، وإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .

س : إذا كان السؤال بعد انقضاء العدة ؟
السؤال بعد إنقضاء العدة ، إن كانت الثالثة لا تحل له حتى ينكح زوجاً غيره ، وإن كانت الأولى أو الثانية فيتقدم على أنه خاطب لها أن تقبل ولها أن ترفض والله المستعان .

س : ولو قال قائل أن مجامعته لها أثناء العدة فهل تعتبر رجعة وهل يشترط في ذلك النية ؟أم أن الجماع في حد ذاته ومعاشرته لها تعتبر رجعة بدون نية ؟
الذي يظهر أن الجماع لا يكون رجعة إلا بالنية ، هذا الذي يظهر لي .

-------------
من شريط : ( الأجوبة الحسان على أسئلة أهل بعدان )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف