شخص مسافر صلى خلف إمام مقيم أدرك معه التشهد الأخير فقام وصلى ما بقي عليه قصرا جاهلا بالحكم هل يجب عليه المتابعة فماذا يلزمه الإعادة أم الإعادة مع سجود السهو ؟
إن أخبر في ذلك الوقت أو الوقت باقياً مثلاً صلى صلاة الظهر قصراً خلف إمام مقيم ، وأخبر بعد ذلك فعليه أن يعيد الصلاة ، لما رواه الأمام أحمد في مسنده وأصله في مسلم أنّه قيل لابن عبّاس : إنّا نكون معكم فنصلّي بصلاة الإمام فإذا رجعنا ركبنا بالأبطح صلّينا ركعتين . قال : تلكم سنّة نبيّكم محمد - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - ، وأن كان قد خرج الوقت فنرجو أن يغفر الله له ويتقبّل منه .
--------------
من شريط : ( الأجوبة الحسان على أسئلة أهل بعدان )