حكمه أن فيه الزكاة لقول الله عز وجل : " وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ " .
وأيضاً ما جاء في الصحيحن من حديث أبي هريرة : " مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " .
وثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه رأى امرأة وفي يديها سواران من ذهب قال : " أتؤدين زكاة هذا ؟ " قالت : لا ، قال :" أيسرك أن يسورك الله بهما من نار " ، فدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة المحلى بهما ، هذا أمر .
أما الذين يخالفون فليس لديهم دليل صحيح ، وأما أقول الصحابه أنهم ما بلغتهم أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، والحجة هو كتاب الله ، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .