لم يرد دليل يدل على المسح على النعال ، والإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوَّب أنه يمسح على الخفين ولا يمسح على النعال .
ووردت أحاديث لعلها صالحة للحجية لكن حملها العلماء على المسح أي أنه يغسل رجله وهي في نعليه ، وهذا جائز يجوز أن يغسل رجله وهي في نعليه ، وأما أن المسح على النعلين بالكيفية التي هي مثل المسح على الخفين وعلى الجوربين وارد فلا ، لكن قد يراد بالمسح الغسل ويراد أنه لم يخرج رجليه من نعليه بل يصب عليها ، والصب كافٍ حتى لو كانت يدك مبتورة وغمست يدك الأخرى في إناء حتى تتبلل هذا كافٍ ولا يلزم أن تدلكها ، الدلك أفضل وإسباغ الوضوء أفضل ، لكن ليس بلازم .
س : تخليل الأصابع كما في حديث لقيط بن صبرة ؟
إذا وصل الماء إليها فهو كافٍ .
-------------
من شريط : ( الأجوبة الحسان على أسئلة أهل بعدان ) .