التأويل العادي مثل تأويل ظاهر لأمرٍ يوجب ذلك مثل : حديث " الجار أحق بسقبه " ذكر هذا الشيخ محمد الشنقيطي في < المذكرة > " الجار أحق بسقبه " أي بحسب الجوار ، فجاء حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " فهذا يعتبر تأويلاً لحديث : " الجار أحق بسقبه " معناه الجار الشريك الذي يعتبر شريكاً ولم توضع الحدود ولم تصرف الطرق فهو يكون شريكاً .
أما التأويل المتعسف فكتأويل الرافضة " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً " قالوا : عائشة ، " بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ " قالوا : أبو بكر وعمر ، فهذا يعتبر تأويلاً متعسف ، وهكذا تأويل الباطنية الذين يقولون في الصلاة أنها عبارة عن حفظ الأسرار إلى غير ذلك من إبطال الشرائع كلها .