إذا طلق الرجل المرأة ثم راجعها على يد رجل آخر ليس من أهلها فما حكمه ؟

الزيارات:
3253 زائراً .
تاريخ إضافته:
22 شوال 1433هـ
نص السؤال:
إذا طلق الرجل المرأة ثم راجعها على يد رجل آخر ليس من أهلها فما حكم هذا ؟
نص الإجابة:
أما إذا كان الطلاق لم تنتهي العدة فلا يشترط أن يكون على يدي أهلها ولا يدي غيرهم بل يشهد : " وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ " يشهد ، فإن لم يشهد وراجعها وجامعها فهو يعتبر جائزاً هذا لأن الإشهاد مندوب على الصحيح وليس بواجب .

أما إذا كان الطلاق قد انتهت أيام العدة ، أو كان طلاقاً بائناً فلا نكاح إلا بولي كما في السنن من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه ، إلا أن يرفض الولي فيرفع إلى الحاكم فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " فإن اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له " ، قلنا يرجع إلى الحاكم ، فإذا كان الحاكم لا يقضي بالحق فيجوز أن ينصب رجل فاضل وتوكله ويعقد والله المستعان .

----------------
راجع كتاب : ( قمع المعاند 2 / 444 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف