أما إذا كان الطلاق لم تنتهي العدة فلا يشترط أن يكون على يدي أهلها ولا يدي غيرهم بل يشهد : " وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ " يشهد ، فإن لم يشهد وراجعها وجامعها فهو يعتبر جائزاً هذا لأن الإشهاد مندوب على الصحيح وليس بواجب .
أما إذا كان الطلاق قد انتهت أيام العدة ، أو كان طلاقاً بائناً فلا نكاح إلا بولي كما في السنن من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه ، إلا أن يرفض الولي فيرفع إلى الحاكم فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " فإن اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له " ، قلنا يرجع إلى الحاكم ، فإذا كان الحاكم لا يقضي بالحق فيجوز أن ينصب رجل فاضل وتوكله ويعقد والله المستعان .