الغناء لا بد من تفصيل فيه : الغناء إذا كان من الأشعار التي تُقال في الحماسة ، أو في العرس في غير ما يُثير الغرائز الجنسية فالظاهر جوازه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في الصحيح من حديث عائشة سمع جاريتين تغنيان فاراد أبو بكر أن يسكتهما فقال : " دعهما " ، وكانتا تغنيان بما تهاجا به الأنصار الأوس والخزرج يوم بُعاد .
وهكذا أيضاً في العُرس سمع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - جارية تغني وتقول :
أعد لها كبشاً في المربد ، ثم قالت : وفينا رسول الله يعلم ما في غد ، فقال : " لا يعلم ما في غد إلا الله ، ارجعن إلى ما كنتن تقلن " .
فتحريم الغناء على الإطلاق ليس بصحيح ، وإباحته على الإطلاق أيضاً ليس بصحيح ، بل يجوز من الغناء ما أباحه الشرع من الأناشيد الحماسية ، وهكذا في العرس بما لا يخالف الدين ، ولا يثير الغرائز الجنسية ولو في غير العرس أيضاً بما لا يثير الغرائز الجنسية .
أما الغناء الذي يثير الغرائز الجنسية ، وهكذا أيضاً الذي يشتمل على كذب فإنه يعتبر محرماً لأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " إني نهيت عن صوتين أحمقين : صوت عند نعمة ، وصوت عند نقمة " أو بهذا المعنى .
كذلك المعازف والسؤال عن الغناء باب المعازف آخر حديث البخاري الذي يدل على تحريمها .