إن كان الوقف قصد به أبا طير ، فأبو طير لا يملك فالوقف باطل ويقتسم الورثة المال على حسب أنسبائهم ، وإن كان المقصود هو المسجد ؛ فالوقف يجوز للمسجد على أننا لا ننصح بذلك ، وهكذا إذا كان المقصود بالوقف هو السدنة فلا يجوز أيضاً .
وعلى كلٍ الوقف لمثل الهادي أو مثل أبي طير أو ابن علوان أو غيرهم ممن يعتقد فيه حرام ويعتبر شركاً ، لكن إذا قصد به لمصلحة المسجد فهذا أيضاً لا ننصح به لأن المسجد صار مأوى ومعقلاً للدين يدعون غير الله ، ويستغيثون بغير الله ، وهكذا السدنة والله المستعان ز
المهم لا بد من هذا التفصيل الذي سمعتموه .